من كره ان يعطي الارض بالثلث والربع


تفسير

رقم الحديث : 20654

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ " . قال : قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ ، قَالَ : أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

صحابي

ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ

ثقة

جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ

ثقة في غير الزهري, وضعيف في حديث الزهري

عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ

ثقة