حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ . .