حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِ الدَّنَانِيرِ ذَهَبًا وَبِنِصْفِهَا فِضَّةً .