حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ , وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ , وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ , وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ , وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ " .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |