في كسر الدراهم وتغييرها


تفسير

رقم الحديث : 22259

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ , وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ , وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ , وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة