حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً , فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا , فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ , فَإِذَا ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا أَوْ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا , فَإِنْ طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا , أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا , أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ , فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا , وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ , فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ , وَوَرِثَهُ فُلَانٌ , وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ , وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ , وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا , فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ , وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا , وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا , وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرًى وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ , فَإِنِ ادَّعَاهُ إنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا " .