حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ فِي الْقَوَدِ إلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ " .