في السارق من قال يقطع في اقل من عشرة دراهم


تفسير

رقم الحديث : 27527

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ ؟ ، فَقَالَ : " أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.