حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي شُرْبِ خَمْرٍ وَلَا زِنًا " .