حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالْحُدُودِ " .