حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ " .