حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ " .