حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ " ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ " .