حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ " .