حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إلَّا الثُّلُثُ " .