حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : " إذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بِغَيْرِ إذْنِ إمَامِهِ " .