مسالة شراء الشيء المحلى بجنس ما حلي به


تفسير

رقم الحديث : 35757

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : " لَا يُصَلَّى حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطْلُعَ وَتُمْكِنَ الصَّلَاةُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَابْنَ الزُّبَيْرِ

صحابي

ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.