مسالة شراء الشيء المحلى بجنس ما حلي به


تفسير

رقم الحديث : 35765

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : " مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ " ، وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : " لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.