الحديث الثالث


تفسير

رقم الحديث : 620

. فَهَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ , وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، وَطَلْقٌ الْحَنَفِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلاثِينَ " بِمَعْنًى وَاحِدٍ انْتَهَى , وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " فَاقْدِرُوا ثَلاثِينَ " وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ " فَكَيْفَ يَسْتَغْرِبُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا ، وَيَنْقُلُهُ مِنْ طُرُقٍ غَرِيبَةٍ ، وَلَمَّا ذَكَرَ هُوَ فِي التَّمْهِيدِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهَا بِلَفْظِ : " فَاقْدِرُوا لَهُ " لَيْسَ فِيهَا فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ , وَقَالَ : هَكَذَا هُوَ عِنْدَ جَمَاعَةِ الرُّوَاةِ ، عَنْ مَالِكٍ ، فَلَمْ يَسْتَحْضِرْ فِي ذَلِكَ اخْتِلافًا عَلَيْهِ ، وَهَذَا الْبُخَارِيُّ قَدْ رَوَاهُ فِي صَحِيحه مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، بِلَفْظِ " فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ " , وَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ عَنْهُ , وَقَالَ : فِي الْمَعْرِفَةِ هَكَذَا ، رَوَاهُ الْمُزَنِيّ ، عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَقَالَ : فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى ، وَإِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْقَعْنَبِيِّ مِنْ جِهَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ مَحْفُوظَةً ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَالِكٌ رَوَاهُ عَلَى اللَّفْظَتَيْنِ جَمِيعًا . انْتَهَى . الثَّانِيَةُ : فِيهِ جَوَازُ أَنْ يُقَالَ : رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الشَّهْرِ بِلا كَرَاهَةٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْبُخَارِيُّ ، وَالْمُحَقِّقُونَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لا يُقَالُ رَمَضَانُ عَلَى انْفِرَادِهِ بِحَالٍ , وَإِنَّمَا يُقَالُ : شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، وَزَعَمَ هَؤُلاءِ أَنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ إلا أَنْ يُقَيَّدَ , وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَابْنُ الْبَاقِلانِيِّ : إنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إلَى الشَّهْرِ ، فَلا كَرَاهَةَ وَإِلا فَيُكْرَهُ قَالُوا : فَيُقَالُ : صُمْنَا رَمَضَانَ ، وَقُمْنَا رَمَضَانَ ، وَرَمَضَانُ أَفْضَلُ الأَشْهُرِ ، وَيُنْدَبُ طَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي أَوَاخِرِ رَمَضَانَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ، وَلا كَرَاهَةَ فِي هَذَا كُلِّهِ , وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : جَاءَ رَمَضَانُ ، وَدَخَلَ رَمَضَانُ ، وَحَضَرَ رَمَضَانُ ، وَأُحِبُّ رَمَضَانَ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ فَاسِدَانِ ، لأَنَّ الْكَرَاهَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِنَهْيِ الشَّرْعِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ , وَقَوْلُهُمْ أَنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ ضَعِيفٌ ، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ لا تُطْلَقُ إلا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ اسْمٌ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ كَرَاهَةٌ انْتَهَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
وَطَلْقٌ الْحَنَفِيُّ

صحابي

وَأَبُو بَكْرَةَ

صحابي

وَحُذَيْفَةُ

صحابي

وَأَبُو هُرَيْرَةَ

صحابي

ابْنُ عَبَّاسٍ

صحابي

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.