عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي " وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " حَتَّى تَغْتَسِلِي " وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ : " غَيْرَ أَلا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ " وَلَمْ يَقُلْهُ رُوَاةُ الْمُوَطَّإِ وَلا غَيْرُهُمْ إلا يَحْيَى ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَعَنْهَا " أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ , قَالَ : فَلا إذًا " وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : " فَلْتَنْفِرْ " وَلِلْبُخَارِيِّ : " فَلا بَأْسَ انْفِرِي " وَلِمُسْلِمٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : إنَّهَا حَائِضٌ " الْحَدِيثَ .