وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمَيْهِ : الأَوْسَطِ ، وَالصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ بَرِيرَةَ ، مَرْفُوعًا : " الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَوْ إحْدَى وَعِشْرِينَ " . وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ ، بِلَفْظِ : لِسَبْعٍ أَوْ لِتِسْعٍ أَوْ لإِحْدَى وَعِشْرِينَ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : إنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَإِلا فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ ، فَلا أَدْرِي قَالُوا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ فَيَوْمُ الرَّابِعَ عَشَرَ ، فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ فَيَوْمُ إحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا بَلَغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ أَنْ يَعْقِلَهَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : إذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْك فَعُقَّ عَنْ نَفْسِك وَإِنْ كُنْت رَجُلا , وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ " . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، ثُمَّ حَكَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّمَا تَرَكُوا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ بِسَبَبِ هَذَا الْحَدِيثِ ، ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْت لَهُ : طَرِيقٌ لا بَأْسَ بِهَا ، رَوَاهَا أَبُو الشَّيْخِ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، مِنْ رِوَايَةِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَذَكَرَهَا وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ اتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ : أَنَّهُ لا يُفْعَلُ ذَلِكَ وَاسْتَغْرَبُوهُ ، قَالَ النَّوَوِيُّ نَصُّهُ فِي الْبُوَيْطِيِّ : وَلا يُعَقُّ عَنْ كَبِيرٍ ، وَلَيْسَ مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ لا يَعُقُّ عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ عَقِّهِ عَنْ نَفْسِهِ . الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِالسَّابِعِ ، فَلا تَقَعُ الْمَوْقِعَ لا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ بَلْ تَفُوتُ ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ : مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ الثَّانِي ، وَحَكَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ وَهْبٍ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ فِي الْجَوَاهِرِ : وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ الأَسَابِيعَ الثَّلاثَةَ فِي الْعَقِيقَةِ كَالأَيَّامِ الثَّلاثَةِ فِي الضَّحَايَا ، وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ : يُعَقُّ عَنْهُ فِي الأُسْبُوعِ الأَوَّلِ ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي الثَّانِي ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ فَلا عَقِيقَةَ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْغَائِبِ يُولَدُ لَهُ فَيَأْتِي بَعْدَ السَّابِعِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : مَا عَلِمْت أَنَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّاسِ وَلا يُعْجِبُنِي . انْتَهَى . وَهَذَا يَقْتَضِي الْفَوَاتَ بَعْدَ السَّابِعِ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ كَالْغَيْبَةِ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : لا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ قَبْلَ مَالِكٌ بِالاقْتِصَارِ عَلَى السَّابِعِ الثَّانِي وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ ، وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ : أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ إنْ وَلَدَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لا , بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقْطَعُ جُذُولا وَلا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ ، وَلْيَكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ السَّابِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ . الْقَوْلُ الثَّالِثُ : لا تُجْزِئُ قَبْلَ السَّابِعِ وَلا تَفُوتُ بِفَوَاتِهِ فَتُذْبَحُ بَعْدَهُ مَتَى أَمْكَنَ ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَرَاهَا فَرْضًا فَلا بُدَّ مِنْ فِعْلِهَا وَلَوْ قَضَاءً . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .