رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ " . قُلْت : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى التَّحْدِيدِ ، وَإِنَّمَا الْقَصْدُ الْمُوَاسَاةُ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلاثْنَيْنِ إدْخَالُ ثَالِثٍ فِي طَعَامِهِمَا وَإِدْخَالُ رَابِعٍ أَيْضًا بِحَسَبِ مَنْ يَحْضُرُ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ، مَرْفُوعًا : " إنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ ، وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ " ، فَجَمَعَ بَيْنَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ الْحَضُّ عَلَى إطْعَامِ الطَّعَامِ , وَمُوَاسَاةِ الْمُحْتَاجِ وَالضَّيْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنِ اتَّحَدَ مَقْصُودُهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الرَّابِعَةُ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِعْلَهُ عَامَ الرَّمَادَةِ ، حِينَ كَانَ يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِثْلَهُمْ ، وَيَقُولُ : لَنْ يَهْلِكَ امْرُؤٌ عَنْ نِصْفِ قُوتِهِ .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
| جَابِرٍ | جابر بن عبد الله الأنصاري | صحابي |