باب احياء الموات


تفسير

رقم الحديث : 1069

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ , وَأَذِنَ لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا , ثُمَّ قَالَ : الْوَسْقِ وَالْوَسْقَيْنِ ، وَالثَّلاثَةِ وَالأَرْبَعَةِ " . قَالَ : وَقَوْلُهُ : دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مَحْمُولٌ عَلَى الأَرْبَعَةِ لِأَنَّهَا دُونَهَا ، فَمَا زَادَ عَلَى الأَرْبَعَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى بِالرُّخْصَةِ عَنِ الْقَدْرِ الْمُحَقِّقِ . قُلْت : هُوَ قَوْلٌ قَدْ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ ، فَقَالَ بَعْدَ حِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمِينَ : وَقَالَ آخَرُونَ : لا تَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ ، قَالَ : وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمَ ، ثُمّ قَالَ : وَلا خِلافَ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَمَنِ اتَّبَعَهُمَا فِي جَوَازِ الْعَرَايَا فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ إذَا كَانَتْ دُونَ خَمْسَةِ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا حَدِيثَ جَابِرٍ فِي الأَرْبَعَةِ الأَوْسُقِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ اخْتِصَاصِ الْجَوَازِ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ بِمَا دُونَهَا عَلَى الْخِلافِ فِيهِ أَخَذَهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ عَلَى ظَاهِرِهِ ، لا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْلُغَ بِذَلِكَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فِي صَفْقَةٍ وَلا فِي صَفَقَاتٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَصْلا ، لا الْبَائِعُ وَلا الْمُشْتَرِي لأَنَّهُ يُخَالِفُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ : الْمَنْعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ . فَأَمَّا مَعَ اخْتِلافِهَا فَلا مَنْعَ , وَلِذَلِكَ تَفَاصِيلُ ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ بَاعَ قَدْرًا كَثِيرًا فِي صَفَقَاتٍ لا تَزِيدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ جَازَ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ فِي صَفْقَةٍ لِرَجُلَيْنِ بِحَيْثُ يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ الْقَدْرَ الْجَائِزَ ، فَلَوْ بَاعَ رَجُلانِ لِرَجُلٍ فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا : أَنَّهُ كَبَيْعِ رَجُلٍ لِرَجُلَيْنِ . وَالثَّانِي : كَبَيْعِهِ لِرَجُلٍ صَفْقَةً . وَلَوْ بَاعَ رَجُلانِ لِرَجُلَيْنِ صَفْقَةً لَمْ يَجُزْ فِيمَا زَادَ عَلَى عَشْرَةِ أَوْسُقٍ ، وَيَجُوزُ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ ، وَفِي الْعَشَرَةِ الْقَوْلانِ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَانَتِ الْعُقُودُ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ ، حَتَّى لَوْ بَاعَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَلْفَ وَسْقٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِصَفَقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ جَازَ ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : لَوْ تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ جَازَ إنْ اتَّحِدْ الشِّقُّ الْآخَرُ , وَإِنِ اتَّحِدَا أَوْ تَعَدَّدَتِ الْحَوَائِطُ . وَقَدْ أَعْرَاهُ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ قَدْرَ الْعَرِيَّةِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ : هِيَ كَالْحَائِطِ الْوَاحِدِ لا يُشْتَرَى مِنْهُ مِنْ جَمِيعِهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ : يَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ . وَقَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ : إنْ كَانَتِ الْعَرَايَا بِلَفْظٍ فَهِيَ كَالْحَائِط الْوَاحِدِ , وَإِنْ كَانَتْ بِأَلْفَاظِ أَزْمَانٍ مُتَغَايِرَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.