باب احياء الموات


تفسير

رقم الحديث : 1094

عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : " فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ " . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : " وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَهُ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " فَهُوَ عَتِيقٌ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ " . وَقَالَ مُسْلِمٌ : " ثُمَّ عَتَقَ " . وَلَهُمَا ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : " لا أَدْرِي ، قَوْلَهُ : عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلا مِنْ نَافِعٍ ، أَوْ فِي الْحَدِيثِ " . وَكَذَا لِمُسْلِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، زَادَ النَّسَائِيّ عَنْ أَيُّوبَ وَأَكْثَرُ ظَنِّيِّ أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ مِنْ قِبَلِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْحِفْظِ فَشَكَّ أَحَدُهُمَا لا يُغَلَّطُ بِهِ الَّذِي لَمْ يَشُكَّ . قَالَ : وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِي زِيَادَةِ ذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ : " وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ " . ا هـ . وَالَّذِي تَابَعَ مَالِكًا عَلَى زِيَادَتِهَا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَكَذَلِكَ إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ رِوَايَتِهِمَا ، وَرِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : " رَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ " . وَإِسْنَادُهُمَا جَيِّدٌ ، وَقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ : إنَّهَا مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا لا ثِقَةً وَلا ضَعِيفًا , فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ , وَكَذَا كَلامُ الطَّحَاوِيِّ فِي رَاوِيهَا إسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، بِقَوْلِهِ : لَيْسَ مِمَّنْ يُقْطَعُ بِرِوَايَتِهِ . فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا ضَعَّفَهُ ، وَبَاقِي إسْنَادِهَا ثِقَاتٌ . وَلِلْبَيْهَقِيِّ : " إذَا كَانَ لِرَجُلٍ شَرِيكُ فِي غُلامِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَهُوَ حَيٌّ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فِي مَالِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " تُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ " . وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ : " مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَتِهِ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ " . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : لا يُرْوَى ، قَوْلُهُ : " لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ " . غَيْرُ أَبِي مُعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى . ا هـ . وَأَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ ، وَسُلَيْمَانُ الأَشْدَقُ ، وَثَّقَهُمَا الْجُمْهُورُ ، وَلِلشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " . لَفْظُ مُسْلِمٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةُ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " . وَلِلنَّسَائِيِّ : " وَاسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ " . وَلِلْبَيْهَقِيِّ : " اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ الاسْتِسْعَاءِ ، بَلْ قَالَ : يَضْمَنُ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : " فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتَسْعَى بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : " مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " . وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، وَالْخَطَّابِيِّ ، وَالْبَيْهَقِيِّ ، وَفَصَلَ السِّعَايَةَ مِنَ الْحَدِيثِ ، وَجَعَلَهَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ , وَقَدْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ فِي الْحَدِيثِ النَّسَائِيّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَأَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْخَطَّابِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.