باب النهي عن بيع السلاح لمن يعصى الله عز وجل


تفسير

رقم الحديث : 2004

قَالَ : وَثنا قَالَ : وَثنا يَزِيدُ ، أنبأ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَكَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَوْمًا مَنَعُونِي مَاءً ، فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : لَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ مَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ ، وَلَا فَضْلُ مَرْعًى " . قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِاخْتِصَارٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْمَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي بَيْعِ الْمَاءِ : مِنْهُمُ الْحَسَنُ . انْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثَ : أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَادِيَةِ الرَّجُلُ لَهُ الْبَئْرُ بِهَا مَاشِيَتُهُ ، وَيَكُونُ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاشِيَتِهِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ الْمَاءِ ، عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ ، وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ ، نَعَمْ إِذَا حَمَلَ الْمَاءَ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا حَمَلَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ ، فَقَالَ : هَذَا يَنْزَعُهُ وَيَحْمِلُهُ ، لَا بَأْسَ بِهِ ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا هُرَيْرَةَ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة فقيه ثبت

عَمَّارِ بْنِ عُمَرَ

مقبول

الْمَسْعُودِيُّ

صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط

يَزِيدُ

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.