باب ما جاء في نكاح المتعة


تفسير

رقم الحديث : 2426

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ، وَثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، ثنا أَبِي ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ ، أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلَا تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلَا تُطْمِعِ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلَا تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ ، وَلَا تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ ، وَلَا تُصَارِمُهُ ، وَإِنْ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى ، فَقَدْ أَبْلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا ، وَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا ، أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا ، فَإِنَّهُنَّ لَا يَزَالُ يَمْكُثُ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : إِحْدَى الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ آكِلُ الرِّبَا ، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا مِنَ الْكَبَائِرَ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ " قَالَ : وَثنا مُعَاذٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا وَيَلْعَنُهَا اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ ، وَدَارِ الْعَذَابِ مَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ " . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ؛ لِضَعْفِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، قَالَ : أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُكَيْمِيُّ ، قَالَا : ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ ، ثنا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ بِهِ ، دُونَ قَوْلِهِ : " وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا " . إِلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ " أَفْلَجَ حُجَّتَهَا : بِالْجِيمِ ، أَيْ أَظْهَرَ حُجَّتَهَا وَقَوَّاهَا . قُلْتُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَى إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُبَايَعَتِهَا ، وَفِيهِ : " لَا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ " . قِيلَ : وَمَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا ؟ قَالَ : " تَأْخُذُ مَالِهِ فَتُحَابِي بِهِ غَيْرَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

صحابي

مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ

مخضرم

أَبِي سَلَّامٍ

ثقة يرسل

زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ

ثقة

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل

عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ

ثقة

أَبِي

ثقة حافظ إمام

سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ

مقبول

أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.