باب النهي عن قتل النساء والولدان والاجير وغيرهم وما جاء في قتل من في الحصن


تفسير

رقم الحديث : 3916

وَقَالَ وَقَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : " شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَخْطُبُ بِالْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ هَذَا الْفَيْءَ فَيْءٌ أَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، الرَّفِيعُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَضِيعِ ، لَيْسَ أَحَقُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ، مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ فَإِنِّي غَيْرُ قَاسِمٍ لَهُمَا شَيْئًا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ لَخْمٍ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أُنَشِدُكَ اللَّهَ فِي الْعَدْلِ ، قَالَ : إِنَّمَا يُرِيدُ ابْنُ الْخَطَّابِ الْعَدْلَ ، وَالسَّوِيَّةَ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ لَوْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ بِصَنْعَاءَ مَا خَرَجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ إِلَّا الْقَلِيلُ ، فَلَا أَجْعَلُ مَنْ تَكَلُّفِ السَّفَرِ وَابْتَاعَ الظَّهْرَ ، بِمَنْزِلَةِ قَوْمٍ إِنَّمَا قَاتَلُوا فِي دِيَارِهِمْ ، فَقَامَ أَبُو حُدَيْرٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَاقَ إِلَيْنَا الْهِجْرَةَ فِي دِيَارِنَا فَنَصَرْنَاهَا ، وَصَدَّقْنَاهَا ، فَذَاكَ الَّذِي يُذْهِبُ حَقَّنَا فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَأَقْسِمَنَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَ النَّاسِ غَنَائِمَهُمْ فَأَصَابَ كُلَّ رَجُلٍ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِذَا كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَعْطَاهَا دِينَارًا ، وَإِذَا كَانَ وَحْدُهُ ، أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ " . هَذَا إِسْنَادٌ . . . . . . .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ

صحابي

عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ

ثقة

يَحْيَى

ثقة متقن حافظ إمام قدوة

مُسَدَّدٌ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.