باب ما يستحب للقاضي ان يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وان يكون متوسط المصر


تفسير

رقم الحديث : 4332

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أبي الْخَوَّارِ مَوْلًى لِبَنِي عَامِرٍ , سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ ، فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ , قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، ابْنُ أَبِي الْخَوَّارِ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَتِهِ ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ

صحابي

ابْنِ أبي الْخَوَّارِ

ثقة

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ

ثقة حافظ ثبت

سُفْيَانُ

ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس

الْحُمَيْدِيُّ

ثقة حافظ أجل أصحاب ابن عيينة

Whoops, looks like something went wrong.