باب ما يستحب للقاضي ان يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وان يكون متوسط المصر


تفسير

رقم الحديث : 4346

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بن مخرمة ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، ونافع بن جبير ، فقال : إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ ، فَثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ ، لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا امْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَا الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الْمَلْعُونُ فِيهِنَّ : فَالْمَلْعُونُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَالْمَلْعُونُ مَنْ لَعَنَ اللَّهَ ، وَالْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أَشُكُّ فِيهِنَّ فَلَا أَدْرِي عُزَيْرًا كَانَ نَبِيًّا أَمْ لَا " وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : نَسِيتُ أَنَا ثِنْتَيْنِ . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عَبَّاسٍ

صحابي

كُرَيْبٍ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ

منكر الحديث

عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة حافظ

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة حافظ صاحب تصانيف

Whoops, looks like something went wrong.