باب ما يستحب للقاضي ان يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وان يكون متوسط المصر


تفسير

رقم الحديث : 4460

قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا أَبُو وَائِلٍ خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ بِمَنْزِلِ بَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا نَائِلُ بْنُ مُطَرِّفِ بْنِ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ السُّلَمِيُّ , حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ كَانَتْ لَنَا بِئْرٌ فَخِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَنَا , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا بِئْرًا ، وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَنَا ، فَكَتَبَ لِي كِتَابًا : " مَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ لَهُمْ بِئْرَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا ، وَلَهُمْ دَارَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا " , قَالَ : فَمَا قَاضَيْنَا بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَضَوْا لَنَا بِهِ ، قَالَ : وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِجَاءٌ كَانَ دُونَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ

صحابي

أَبِي

مجهول الحال

نَائِلُ بْنُ مُطَرِّفِ بْنِ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ السُّلَمِيُّ

مجهول الحال

فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ

متروك الحديث

أَبُو وَائِلٍ خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

انفرد بتوثيقه ابن حبان

أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.