باب الحث على قتل الحية والعقرب والنهي عن قتل عمار البيوت


تفسير

رقم الحديث : 4884

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَثَنَا مُحَرِّرٌ ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ ، عَنْ لُقْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهَا يُكْمِهَانِ الْأَبْصَارَ وَيَخْدِجُ مِنْهُ النِّسَاءُ " . قَالَ : وَثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ ، ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ ، قَالَ أَبُو فُضَالَةَ : الْأَبْتَرُ الْمَقْطُوعُ الذَّنَبِ ، وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ لَهُ سَيْرَانِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى ذَنَبِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : ثَنَا أَبُو النَّصُوحِ ، ثَنَا فَرَجٌ ، حَدَّثَنِي لُقْمَانُ . . فَذَكَرَهُ . الطُفْيَتَانِ : بِضَمِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ هُمَا الْخَيْطَانِ الْأَسْوَدَانِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ وَأَصْلُ الطُّفْيَةِ خَوْصَةُ الْمُقْلِ شَبَّهَ الْخَيْطَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ بِخَوْصَتَيِ الْمُقْلِ ، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ النِّمْرِيُّ : يُقَالُ إِنَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ حَنَشٌ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ وَالْأَبْتَرُ هُوَ الْأَفْعَى ، وَقِيلَ حَنَشٌ أَبْتَرُ كَأَنَّهُ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ ، وَقِيلَ هُوَ صِنْفٌ مِنَ الْحَيَّاتِ أَزْرَقُ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ الْحَامِلُ أَلْقَتْ . قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ . وَقَوْلُهُ : يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ : مَعْنَاهُ يَطْمِسَانَهُ لِمُجَرَّدِ نَظَرِهِمَا خَاصَةً إِلَيْهِ جَعَلَهُمَا اللَّهُ فَيِهَا ، قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ : قَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى قَتْلِ الْحَيَّاتِ أَجْمَعَ فِي الصَّحَارِي وَالْبُيُوتِ وَغَيْرِ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا فِي ذَلِكَ نَوْعًا وَلَا جِنْسًا وَلَا مَوْضِعًا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ عَامَّةٍ كَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُتَقَدِّمِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ أَجْمَعَ سَوَاكِنِ الْبِيُوتِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُنَّ لَا يُقْتَلْنَ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ وَزَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ النَّهْيِ ، عَنْ قَتْلِهِنَّ بَعْدَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ جَمِيعِ الْحَيَّاتِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُنْذَرُ سَوَاكِنُ الْبُيُوتِ فِي الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ بَدَيْنَ بَعْدَ الْإِنْذَارِ قُتِّلْنَ وَمَا وُجِدَ مِنْهُنَّ فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ . وَقَالَ مَالِكٌ : يُقْتَلُ مَا وُجِدَ مِنْهَا فِي الْمَسَاجِدِ وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَتْ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ " وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَقُولَ لَهَا مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ : أُحَرِّجُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ لَا تَبْدُوا لَنَا وَلَا تُؤْذُونَا وَقَالَ غَيْرُهُ : يَقُولُ لَهَا : أَنْتِ فِي حَرَجٍ إِنْ عُدْتِ إِلَيْنَا فَلَا تَلُومِينَا أَنْ نُضَيِّقَ عَلَيْكِ بِالطَّرْدِ وَالتَّتَبُّعِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تُنْذَرُ إِلَّا حَيَّاتُ الْمَدِينَةِ فَقَطْ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ إِسْلَامِ طَائِفَةٍ مِنَ الْجِنِّ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَمَّا حَيَّاتُ غَيْرِ الْمَدِينَةِ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ وَالْبُيُوتِ فَتُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ لِأَنَّا لَا نَتَحَقَّقُ وُجُودَ مُسْلِمِينَ مِنَ الْجِنِّ ثَمَّ , وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسٌ مِنَ الْفَوَاسِقِ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ " وَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْحَيَّةَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُقْتَلُ الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهَا لِحَدِيثِ أَبِي لُبَابَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَلِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَجْهٌ قَوِيٌّ وَدَلِيلٌ ظَاهِرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي أُمَامَةَ

صحابي

لُقْمَانَ

صدوق حسن الحديث

الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ

ضعيف الحديث

مُحَرِّرٌ

ثقة

أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.