باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة


تفسير

رقم الحديث : 1625

قَالَ : وَثَنَا قَالَ : وَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ مَسْحِ الْحَصَا فَقَالَ : " وَاحِدَةٌ " . وَقَالَ : سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ بِلَفْظِ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَا ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ " . وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَلَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ : " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا تُحَرِّكُوا الْحَصَا " , رَوَوْهُ كُلُّهُمْ مِنْ رُوَايَةٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَاهُ الَبْيَهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى ، أَنْبَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أَنْبَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، فَذَكَرَهُ . قَالَ : وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِ الْحَصَا وَاحِدَةً . قَالَ : وَقِيلَ : عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي ذرٍّ . قَالَ : وَرَوَيْنَا عنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي الْحَصَا بِنَعْلَيْهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي ذَرٍّ

صحابي

ابْنِ أَبِي لَيْلَى

ثقة

أَبِي ذَرٍّ

صحابي

مُجَاهِدٍ

ثقة إمام في التفسير والعلم

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

ثقة

مُجَاهِدٍ

ثقة إمام في التفسير والعلم

الْأَعْمَشِ

ثقة حافظ

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

ثقة

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.