قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ , فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ ظِهَارٌ ، فَقَالَ : " إِنْ تَزَوَّجْتَهَا أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُمْكِسَهَا ، فَكُفْرٌ " ، هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ ، الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .