باب جواز لبس الذهب والحرير للنساء وما جاء في التسمية على الخياطة


تفسير

رقم الحديث : 3368

قَالَ قَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : " دَخَلَ ابْنُ عَوْفٍ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ حَرِيرٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذُكِرَ لِي أَنَّهُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْبَسَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ " . هذا إسناد ضعيف .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ

له رؤية

أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ

ثقة

شُعْبَةَ

ثقة حافظ متقن عابد

Whoops, looks like something went wrong.