باب جواز لبس الذهب والحرير للنساء وما جاء في التسمية على الخياطة


تفسير

رقم الحديث : 3371

قَالَ الطَّيَالِسِيُّ : وَثنا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الْمُغِيرَةِ ِ مَوْلَاةُ الْأَنْصَار ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْحَرِيرِ يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ ، فَقَالَتْ : " قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكْسَى ثِيَابًا يُقَالُ لَهَا : السِّيرَاءُ فِيهَا حَرِيرٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

أُمُّ الْمُغِيرَةِ ِ

مقبول

الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.