باب النهي عن قتل النساء والولدان والاجير وغيرهم وما جاء في قتل من في الحصن


تفسير

رقم الحديث : 3867

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ثنا شَبَابَةُ ، ثنا وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْإِمَامَ جُنَّةٌ ، يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ إِثْمًا " . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، بَلْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : وَيُتَّقَى بِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

الْأَعْرَجِ

ثقة ثبت عالم

أَبِي الزِّنَادِ

إمام ثقة ثبت

وَرْقَاءُ

ثقة

شَبَابَةُ

صدوق حسن الحديث

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة حافظ صاحب تصانيف

Whoops, looks like something went wrong.