باب ما يستحب للقاضي ان يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وان يكون متوسط المصر


تفسير

رقم الحديث : 4404

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَرَادِسَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِ وَهُوَ غَضْبَانُ ، وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ بِالْمَنْظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ ، وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَوْقَ الْآخَرِ " . وَسَيَأْتِي فِي تَمَامِهِ وَطُرُقِهِ فِي بَابِ إِنْصَافِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَدْخَلِ عَلَيْهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أُمِّ سَلَمَةَ

صحابية

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

ثقة

عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ

وضاع

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ

صدوق في روايته عن أهل بلده وخلط في غيرهم

خَالِدُ بْنُ مَرَادِسَ

ثقة

أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.