حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا قَالا : " إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلَمْ يُطَالِبْ بِشُفْعَتِهِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ " .