باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه


تفسير

رقم الحديث : 827

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " لَوْ أَنَّ رَجُلا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ " أخبرني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ " . قال الدهلي في حديث الزهري : حدثنا أبو صالح ، ثنا الليث به .

الرواه :

الأسم الرتبة
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة ثبت

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

الليث

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

يُونُسُ

ثقة

أبو صالح

مقبول

اللَّيْثُ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

Whoops, looks like something went wrong.