باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 820

قرأت عَلَى أُمِّ الْحَسَنِ بِنْتِ الْمُنَجَّا ، فِيمَا قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي التَّائِبِ ، وَهِيَ تَسْمَعُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّوفِيُّ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ ، أنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلَهُ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، لا سَمْرَاءَ " . قال أبو جعفر : يعني لا حنطة .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

ابْنِ سِيرِينَ

ثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى

قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ

ثقة ضابط

أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ

مقبول

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيُّ

صدوق حسن الحديث

أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّوفِيُّ

صدوق حسن الحديث

أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.