باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 851

حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ ، فَقَالَ : " أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ " . وقال عبد الله بن الوليد : حدثنا سفيان ، ثنا ابن أبي نجيح ، وقال : " في كيل معلوم ووزن معلوم " ، حديث عبد الله بن الوليد هكذا رويناه في جامع سفيان الثوري ، روايته عنه ، وسيأتي الإسناد إليه إن شاء الله تعالى .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبِي الْمِنْهَالِ

ثقة

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ

ثقة

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ

ثقة

ابن أبي نجيح

ثقة

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

سفيان

ثقة حافظ حجة

عبد الله بن الوليد

صدوق حسن الحديث

أَبُو نُعَيْمٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.