باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 883

وأما حديث جابر ، فقرأته على فاطمة بنت محمد بن المنجا ، بدمشق : أَخْبَرَكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ فِي كِتَابِهِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيِّ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْمُوَقِّتَ أَخْبَرَهُمْ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُرَّشِيذَ ، قَوْلُهُ : ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ " . رواه الإمام أحمد في مسنده : عن عباد بن عباد ، فوافقناه بعلو درجة على طريق المسند ، ووقع لنا من حديث عباد بن عباد عاليا جدا ، ورواه أيوب ، عن هشام بن عروة ، بلفظ آخر .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرٍ

صحابي

وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ

ثقة

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

ثقة إمام في الحديث

عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ

ثقة

عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ

ثقة

الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

ثقة

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُرَّشِيذَ

صدوق حسن الحديث

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ

صدوق حسن الحديث

مَحْمُودِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيِّ

مجهول الحال

هشام بن عروة

ثقة إمام في الحديث

سُلَيْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ

ثقة

أيوب

ثقة ثبتت حجة

فاطمة بنت محمد بن المنجا

مجهولة الحال

Whoops, looks like something went wrong.