باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 941

أُنْبِئْتُ عَنْ أُنْبِئْتُ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الْمُعْطِي ، أَنَّ السِّلَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا " . ومندل بن علي ضعيف جدا ، ومحمد بن مسلم الطائفي اختلف فيه . ورواه العقيلي من طريق عبد السلام بن عبد القدوس ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، كذا قال عن عطاء ، وعبد القدوس ضعيف ، ورواية الطائفي أشبه بالصواب ، والموقوف أصح . وللمتن شاهد من حديث الحسين بن علي ، رويناه بإسناد ضعيف أيضا في مسند إسحاق بن راهويه ، وفي الغيلانيات ، وشاهد آخر عن عائشة ، ذكره العقيلي وضعفه ، وقال : لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ

مجهول الحال

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ

مجهول الحال

الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ

ثقة

عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ

ضعيف الحديث

يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.