باب تاويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصين بها او دين سورة النساء اية


تفسير

رقم الحديث : 974

أنبانا عن يحيى بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم ، أن عبد الغني بن سليمان بن بنين أخبرهم ، أنا عمر عشير الجبل بن علي ، أنا أبو صادق المديني ، أنا أبو القاسم الفارسي ، أنا أبو أحمد بن الناصح ، ثنا أبو الحسين محمد بن حامد ، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، ثنا يونس بن بكير ، حدثني محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الواحد بن أبي عون ، عن سعيد بن إبراهيم ، قال : كان الفضل بن العباس بن عتيبة بن أبي لهب أوصى بوصية ، فجعل بعضها صدقة ، وبعضها ميراثا ، فخلط فيها ، وأنا يومئذ على القضاء ، فوالله ما دريت كيف أنفذ منها ، فصليت المغرب إلى جنب القاسم بن محمد ، فقلت : يا أبا محمد ، وقعت إلي قضية ، ما أدري كيف أقضي فيها ؟ فقصصت عليه القصة ، قال : فإني أشير عليك أن تجيز من ماله الثلث وصية له ، فيمن أوصى له وترد سائر ذلك إلى الميراث ، فإن عائشة حدثتني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من أحدث في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عائشة

صحابي

القاسم بن محمد

ثقة أفضل أهل زمانه

سعيد بن إبراهيم

ثقة

عبد الواحد بن أبي عون

صدوق حسن الحديث

محمد بن إسحاق

ثقة ثبت

يونس بن بكير

صدوق حسن الحديث

أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان

ثقة

أبو الحسين محمد بن حامد

مجهول الحال

أبو أحمد بن الناصح

مقبول

أبو القاسم الفارسي

مجهول الحال

أبو صادق المديني

ثقة محدث

عمر عشير الجبل بن علي

مقبول

عبد الغني بن سليمان بن بنين

ثقة

يحيى بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.