باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 828

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، ثنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ " . حدثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد ، بهذا . وقال : " في كل ما لم يقسم " . رواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، تابعه هشام ، عن معمر L7633 ، وقال عبد الرزاق : " في كل مال " ، أما حديث عبد الرحمن بن إسحاق ، فقال مسدد في مسنده الكبير : حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري به . وأما حديث هشام ، فأسنده المؤلف في ترك الحبل ، وأما حديث عبد الرزاق ، عن معمر ، فأسنده المؤلف في البيوع قبل بباب واحد .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة إمام مكثر

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

الزهري

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عبد الرحمن بن إسحاق

صدوق حسن الحديث

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدُ الْوَاحِدِ

ثقة

عبد الواحد

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ

ثقة

مسدد

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.