باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 856

958 وأما حديث عمرو بن عوف ، فأخبرنا به عمر بن محمد ، بالإسناد المتقدم إلى علي بن عمر الحافظ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلانَ الْحَزَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الآدَمِيُّ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " . رواه إسحاق بن راهويه في مسنده : عن أبي عامر العقدي ، عن كثير بن عبد الله به . ورواه الحاكم في المستدرك شاهدا ، وكذا حديث أنس . وروى الطبراني حديث رافع بن خديج ، وروى البزار حديث عبد الله بن عمرو .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

مقبول

كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ

متروك الحديث

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الآدَمِيُّ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلانَ الْحَزَّارُ

ثقة

علي بن عمر الحافظ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.