باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 863

حدثنا حدثنا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ حَمْزَةَ , " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ بِمَالٍ لِيُصَدِّقَهُ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ لامْرَأَةٍ : صَدِّقِي مَالَ مَوْلاكِ ، وَإِذَا الْمَرْأَةُ تَقُولُ : بَلْ أَنْتَ صَدِّقْ مَالَ ابْنِكَ ، فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ أَمْرِهَا ، فَأُخْبِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا ، فَأَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالُوا : وَهَذَا الْمَالُ لابْنِهِ مِنْ جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ حَمْزَةُ : لأَرْجُمَنَّكَ ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْمَاءِ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، إِنَّ أَمْرَهُ رُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ رَجْمًا ، قَالَ : فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ كَفِيلا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُمْ عُمَرُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ ، وَإِنَّمَا دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ أَنَّهُ عَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو

مقبول

أَبِي

إمام ثقة ثبت

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ

وكان فقيها, صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.