باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 880

عَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سالم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ " ، وأخبرنا به عاليا فرج بن عبد الله الحافظي في كتابه ، أنا مولاي شرف الدين عبد الله بن الحسن بن الحافظ ، عن عبد الرحمن بن مكي ، أن السلفي أخبره ، أنا أبو الخطاب بن البطر ، أنا عمر بن أحمد البزاز ، أنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب ، ثنا جد أبي ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، بهذا . وقد أسنده المؤلف من رواية عروة عن عمر في الباب ، وهو منقطع ، لأن عروة لم يسمع عمر .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

Whoops, looks like something went wrong.