باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل فهو جائز وان اقرضه الى اجل مسمى جاز


تفسير

رقم الحديث : 925

قَالَ قَالَ رَوْحٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتَ لَهُ مَالا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا وَاجِبًا ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ أخبرني أَنَّ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ ، فَأَبَى ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : كَاتِبْهُ فَأَبَى ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَيَتْلُو عُمَرُ : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا سورة النور آية 33 ، فَكَاتَبَهُ . قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن له حدثنا علي بن عبد الله ، ثنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج به . أخبرنا بذلك أبو علي محمد بن أحمد بن عبد العزيز ، إذنا مشافهة ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن علي بن محمود ، وغيره ، أن السلفي أخبرهم ، إجازة إن لم يكن سماعا ، أنا أبو عمران بن أبي تليد في كتابه ، أنبأنا أبو عمرو بن عبد البر ، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي به . وأما أثر عمرو بن دينار ، فهكذا وقع في النسخ التي اتصلت لنا عن البخاري من طريق الفربري ، وكذلك ذكره عنه الإسماعيلي ، وغيره وفيه تحريف والصواب : وقاله عمرو بن دينار ، وقائل ذلك هو ابن جريج ، والقائل قلت لعطاء : هو ابن جريج أيضا ، ولزم من حذف الهاء من قوله : " وقاله عمرو بن دينار " أن عمرو بن دينار هو الذي سأل عطاء عن ذلك ، وليس كذلك ، وقد وجدته في الأصل المعتمد من رواية النسفي عن البخاري : " وقاله عمرو ابن دينار " ، أي مثل قول عطاء ، وكذلك وقع مجودا في رواية إسماعيل القاضي التي ذكرها . وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصنفه : عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : " أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبا ، وقالها عمرو بن دينار ، قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
مُوسَى بْنِ أَنَسٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.