باب اذا اصطلحوا على صلح جور


تفسير

رقم الحديث : 986

وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى " ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما ، وعطاء : " إذا أجله في القرض جاز " , أما الحديث المرفوع ، فتقدم الكلام عليه في أوائل البيوع ، وأما قول ابن عمر ، وأما قول عطاء ، فتقدم في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ

ثقة ثبت عالم

جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ

ثقة

اللَّيْثُ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

Whoops, looks like something went wrong.